ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على القانون رقم 592 تاريخ 23 اب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الثقافة والتعليم العالي وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 137/97 تاريخ 03/04/1997) وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996 يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1 - تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, بما فيه الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الكتب الطبية الواردة كهبة ضمن المستوعب FBLU 405407/6 من WORLD VISION INTERNATIONAL الى كلية الطب في الجامعة اللبنانية والى كليةمستشفى الجامعة الاميركية.
مادة 2 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: فوزي حبيش