المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال اعمال التحديد والتحرير في منطقة سحمر العقارية المؤرخ في 11 حزيران 1960 والمعلن عنه بتاريخ 13 حزيران 1960 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث عشر من تموز 960 يقرر اختتام التحديد والتحيرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.