All legislation

قرار Decision 09/11/1935

اختتام عمليات التحديد والتحرير نائيا في منطقة برج الشمالي (صور)

Type
قرار · Decision
Date
09/11/1935
Official Gazette
Issue 3204, 20/11/1935, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 09/11/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة برج الشمالي العقارية المؤرخ في 6 ايار سنة 1935 والمعلن عنه بتاريخ 6 ايار سنة 1935. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس من شهر حزيران سنة 1935. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صور في 9 ت 2 سنة 1935