All legislation

قرار Decision 08/11/1935

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة السويقة (طرابلس )

Type
قرار · Decision
Date
08/11/1935
Official Gazette
Issue 3204, 20/11/1935, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/11/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر . تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة السويقة العقارية المؤرخ في الثامن من شهر تشرين الاول سنة 1935 والمعلن عنه بذات التاريخ. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع من شهر تشرين الثاني سنة 1935. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 8 تشرين ثاني سنة 1935 الامضاء: البر فرحات