المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2493 المؤرخ في 18 تشرين الثاني سنة 1935 لا يسمح الا بمعاطاة الالعاب المبينة فيما يلي في انحاء الجمهورية اللبنانية. البوكر البريدج الكونكان الرامي البيناكل الكورة البيكه البيزيك الكوتشينا وكل مخالفة للاحكام المشار اليها فيما تقدم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 24 ايار سنة 1935