المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2530 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1935 تحدث شعبة بريدية في محلة الارز وتلحق في مركز بريد وبرق بشري وتشتغل كل سنة من تاريخ اول تموز لغاية 31 تشرين الاول وتقبل وتصدر المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 2530 30/11/1935
بناء على المرسوم رقم 2530 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1935 تحدث شعبة بريدية في محلة الارز وتلحق في مركز بريد وبرق بشري وتشتغل كل سنة من تاريخ اول تموز لغاية 31 تشرين الاول وتقبل وتصدر المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج