All legislation

مرسوم Decree No. 2596 23/12/1935

تأليف لجنة للنظر في حالة الموظفين والغاء بعض الوظائف.

Type
مرسوم · Decree
Number
2596
Date
23/12/1935
Official Gazette
Issue 3220, 27/12/1935, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2596 تاريخ 23/12/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2596 المؤرخ في 23 كانون اول سنة 1935 تؤلف لجنة من حضرات : امين سر الدولة رئيسا والاعضاء: صبحي بك حيدر مدير المعارف العامة والفنون الجميلة وموسى مبارك مفتش اداري عام من الدرجة الاولى ملحق بدائرة مندوب المفوض السامي وادمون صابونجي مفتش اداري عام من الدرجة الثانية في مديرية الداخلية. واديب نحاس محافظ البقاع بالوكالة لاجراء التحققات الضرورية بجميع وسائل الاستقصاء التي تراها مناسبة للتدقيق فيما يلي: 1- امكان الغاء الوظائف التي اتضح من مباحثها انها غير لازمة لسير العمل في الدوائر 2- مسألة صرف موظفين من الخدمة لعدم الاهلية سواء كان من الجهة الصحية او من جهة مقدرتهم على القيام بالوظيفة 3- مركز موظفي الحكومة الحقيقي بالنظر الى قانون التقاعد. وهذه اللجنة نفسها تنظر في حالة الموظفين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من قانون ايار سنة 1931 وتبدي رأيها في امر احالتهم حكما الى التقاعد. تتخذ قرارات اللجنة بغالبية الاصوات ولا تعد قانونية الا اذا حضر ثلاثة من اعضائها على الاقل. واذا تساوت الاصوات فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتضع محضرا لكل جلسة ويكون لها سجل لتسجيل قراراتها التي لا تصبح نافذة الا بعد تصديق رئيس الدولة