المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقتي طرابلس وعكار بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة النوري العقارية المؤرخ في العشرين من شهر تشرين ثاني سنة 1935 والمعلن عنه بتاريخ 20 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين , والعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من شهر كانون اول سنة 935 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة