المادة 1
وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت بانتهاء اليوم الثلاثين من شهر كانون الاول سنة 1935 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة