المادة 1
ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت بناء على احكام المواد 19و20و21و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة انطلياس العقارية المؤرخ في 4 كانون الا ول سنة 935 والمعلن عنه بذات التاريخ وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من كانون ثاني سنة 1936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة