المادة 1
ان القاضي العقاري للمنظمة الثانية في بيروت بناء على احكام المواد 19و20و21و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة النقاش العقارية المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 935 والمعلن عنه بذات التاريخ وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من كانون الثاني سنة 1936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة