All legislation

قرار Decision 20/01/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة نبع الفزيله (عكار)

Type
قرار · Decision
Date
20/01/1936
Official Gazette
Issue 3234, 29/01/1936, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/01/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نحن البر فرحات القاضي العقاري لمنطقي طرابلس وعكار بما ان مهلة الثلاثين يوما المعطاة لاصحاب الحقوق لتقديم اعتراضهم وطلباتهم ولتقديم الوثائق الثبوتية في منطقة نبع الغزيلة قد انتهت بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 936 لذلك وبالاستناد الى المادة 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المعدل نقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة

صدر عن طرابلس في 20 كانون الثاني سنة 936