المادة 1
نحن البر فرحات القاضي العقاري لمنطقي طرابلس وعكار بما ان مهلة الثلاثين يوما المعطاة لاصحاب الحقوق لتقديم اعتراضهم وطلباتهم ولتقديم الوثائق الثبوتية في منطقة نبع الغزيلة قد انتهت بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 936 لذلك وبالاستناد الى المادة 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المعدل نقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة