المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس وعكار بناء على أحكام المواد 19و20و21و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام أعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة منياره العقارية المؤرخ في 5 كانون الاول سنة 935 والمعلن عنه بالتاريخ- نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس من شهر كانون الثاني سنة 1936 يقرر ختام أعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة