المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2721 الصادر في 23 كانون الثاني سنة 936 ان اللجنة التي تألفت سابقا لجمع المقررات الاشتراعية والادارية ومراقبة طبعها تكلف على الشروط المندرجة في المادة الاولى من المرسوم عدد 2670 الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1933, جمع المقررات التي صدرت خلال سنة 1935 ومراقبة طبعها وعلى هذه اللجنة ان تنجز اعمالها قبل 29 شباط سنة 1936 يتناول رئيس وأعضاء اللجنة المذكورة تعويضات توازي نصف التعويضات التي نص عليها المرسوم عدد 4165 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1928