المادة 1
ان القاضي العقاري التحديد لمنطقة طرابلس وعكار بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرا 186 الصاددر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة المهيترة العقارية المؤرخ في 19 كانون اول سنة 935 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني سنة 936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.