All legislation

مرسوم Decree 04/02/1936

تصحيح للمرسوم 1200 تاريخ 11-12-1934 (بخصوص صفائح سيارات رؤوساء الجمهورية اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Date
04/02/1936
Official Gazette
Issue 3238, 07/02/1936, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 04/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة 10: "على السيارات خاصة رؤساء الجمهورية اللبنانية السابقين" تعدل لائحة اصحاب الحق في الصفيحة الرسمية اللبنانية عملا بالمادة 10 من المرسوم عدد 1200 المذكور اعلاه كما يلي. 1- صفيحة السيارة المخصصة لرئيس الجمهورية رقم 1 " " " " " لرئيس مجلس النواب " 2 " " " " " لامين سر الدولة " 3 ب - صفائح للسيارات خاصة رؤساء الجمهورية اللبنانية السابقين تؤخذ من سلسلة الارقام من 35 الى 53 داخلا فيها ج- صفائح للسيارات خاصة القناصل الجنرالية ومعاوني القناصل وبقية الموظفين القنصليين الذين هم من رجال السلك: من رقم 81 الى 139 داخلا فيها د- صفائح للسيارات خاصة موظفي المفوضية العليا مع اشارة H.C.F. (صفيحة ارضيتها سوداء من نوع الصفائح الخصوصية) رقم 140 الى 219 داخلا فيها ه- صفائح التجربة: رقم 220 الى 299 داخلا فيها والباقي بدون تغيير

بيروت في 4 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون