المادة 1
بناء على المرسوم رقم 59 المؤرخ في 12 شباط سنة 1936 الغيت ابتداء من أول آذار سنة 1936 احدى وظيفتي مهندس معماري في مكتب المباني المنصوص عليها في المرسوم عدد 843 الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1932 واستعيض عنها بوظيفة مهندس
مرسوم Decree No. 59 12/02/1936
بناء على المرسوم رقم 59 المؤرخ في 12 شباط سنة 1936 الغيت ابتداء من أول آذار سنة 1936 احدى وظيفتي مهندس معماري في مكتب المباني المنصوص عليها في المرسوم عدد 843 الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1932 واستعيض عنها بوظيفة مهندس