All legislation

مرسوم Decree No. 59 12/02/1936

الغاء احدى وظيفتي مهندس معماري في مكتب المباني والاستعاضة عنها بوظيفة مهندس

Type
مرسوم · Decree
Number
59
Date
12/02/1936
Official Gazette
Issue 3243, 19/02/1936, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 59 تاريخ 12/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 59 المؤرخ في 12 شباط سنة 1936 الغيت ابتداء من أول آذار سنة 1936 احدى وظيفتي مهندس معماري في مكتب المباني المنصوص عليها في المرسوم عدد 843 الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1932 واستعيض عنها بوظيفة مهندس