المادة 1
بناء على المرسوم رقم 100 المؤرخ في 18 شباط سنة 1936 اعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم الاجباري لاهالي قرية تمنين الفوقا التابعة قضاء بعلبك وتخضع لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934
مرسوم Decree No. 100 18/02/1936
بناء على المرسوم رقم 100 المؤرخ في 18 شباط سنة 1936 اعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم الاجباري لاهالي قرية تمنين الفوقا التابعة قضاء بعلبك وتخضع لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934