All legislation

مرسوم Decree No. 100 18/02/1936

يختص بضم اراضي قرية تمنين الفوقا (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
100
Date
18/02/1936
Official Gazette
Issue 3245, 24/02/1936, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 100 تاريخ 18/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 100 المؤرخ في 18 شباط سنة 1936 اعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم الاجباري لاهالي قرية تمنين الفوقا التابعة قضاء بعلبك وتخضع لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934