المادة 1
بناء على المرسوم رقم 129 المؤرخ في 20 شباط سنة 1936 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدب الكائن بالمحلة المسماة "الرميل في الوادي الفاصل بين مشاعي المتن وكفر سلوان تجري معاملات التصفية المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه.