All legislation

مرسوم Decree No. 129 20/02/1936

يختص بالحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدب

Type
مرسوم · Decree
Number
129
Date
20/02/1936
Official Gazette
Issue 3247, 28/02/1936, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 129 تاريخ 20/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 129 المؤرخ في 20 شباط سنة 1936 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدب الكائن بالمحلة المسماة "الرميل في الوادي الفاصل بين مشاعي المتن وكفر سلوان تجري معاملات التصفية المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه.