All legislation

مرسوم Decree No. 141 26/02/1936

يختص بالحقوق المكتسبة على مياه نبع عين المدابر في قرية صليما

Type
مرسوم · Decree
Number
141
Date
26/02/1936
Official Gazette
Issue 3248, 02/03/1936, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 141 تاريخ 26/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 141 المؤرخ في 26 شباط سنة 1936 تفتح معاملات الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين المداير" في فرية صليما وتجري عمليات التصفية المشار اليها وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه