All legislation

قرار Decision 28/02/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الشيخ طابا السهل (عكار)

Type
قرار · Decision
Date
28/02/1936
Official Gazette
Issue 3252, 11/03/1936, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 28/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدد 740 ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس وعكار بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الشيخ طابا السهل العقارية المؤرخ في الثامن والعشرين من شهر كانون ثاني- سنة 936 والمعلن عنه بتاريخ 28 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 28 شباط سنة 1936