المادة 1
عدد 650 ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة زوق الخراب العقارية المؤرخ في اول شباط سنة 936 والمعلن عنه بالتاريخ ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من آذار سنة 936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.