All legislation

مرسوم Decree No. 177 09/03/1936

تمديد صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
177
Date
09/03/1936
Official Gazette
Issue 3254, 16/03/1936, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 177 تاريخ 09/03/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 177 المؤرخ في 9 آذار سنة 1936 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك المنطقة العقارية الآتي بيانها: رقم المنطقة القضاء 41 اللبوه بعلبك