المادة 1
بناء على المرسوم رقم 177 المؤرخ في 9 آذار سنة 1936 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك المنطقة العقارية الآتي بيانها: رقم المنطقة القضاء 41 اللبوه بعلبك
مرسوم Decree No. 177 09/03/1936
بناء على المرسوم رقم 177 المؤرخ في 9 آذار سنة 1936 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك المنطقة العقارية الآتي بيانها: رقم المنطقة القضاء 41 اللبوه بعلبك