المادة 1
بناء على المرسوم رقم 204 المؤرخ في 16 آذار سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية القلمون وتلحق بمركز بريد وبرق طرابلس (البلد) ويحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 20 مارث سنة 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج