All legislation

مرسوم Decree No. 246 26/03/1936

بتعيين لجنة لدرس التعديلات الواجب ادخالها على قانون البغاء

Type
مرسوم · Decree
Number
246
Date
26/03/1936
Official Gazette
Issue 3260, 30/03/1936, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 246 تاريخ 26/03/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 246 المؤرخ في 26 آذار سنة 1936 عينت لجنة لاجل درس التعديلات الواجب ادخالها على قانون البغاء الصادر في 6 شباط سنة 931 على الصورة الاتية: مدير الصحة والاسعاف العام رئيسا مستشار الصحة والاسعاف العام مستشار الداخلية مسيو بليير مفتش الامن العام معاون مستشار الشرطة أعضاء رئيس القسم العدلي تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها