All legislation

قرار Decision 27/03/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة صبوبا العقارية

Type
قرار · Decision
Date
27/03/1936
Official Gazette
Issue 3262, 03/04/1936, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 27/03/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة صبوبا العقارية المؤرخ في 26 شباط سنة 936 والمعلن عنه بتاريخ 26 شباط سنة 936 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 27 أذار سنة 1936 الساعة السادسة بعد الظهر يقرر ختام التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 27 آذار سنة 1936