المادة 1
ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الخريبة العقارية المؤرخ في 26 شباط سنة 936 والمعلن عنه بتاريخ 27 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر آذار سنة 936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.