المادة 1
بناء على المرسوم رقم 346 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية ابلح وتلحق في مركز بريد وبرق زحلة يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من اول ايار سنة 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج