All legislation

قرار Decision 27/04/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مدينة صور

Type
قرار · Decision
Date
27/04/1936
Official Gazette
Issue 3275, 04/05/1936, p. 20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 27/04/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطة صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة مدينة صور العقارية المؤرخ في 26 آذار سنة 936 والمعلن عنه بتاريخ 26 آذار سنة 1936 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس والعشرين من شهر نيسان سنة 936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صور في 27 نيسان سنة 936