المادة 1
بناء على المرسوم رقم 381 المؤرخ في 29 نيسان سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية آسيا وتلحق في مركز بريد وبرق دوما لبنان يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من اول ايار سنة 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة في الداخل والخارج