المادة 1
بناء على المرسوم رقم 420 المؤرخ في 5 ايار سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية المنصورية - المتن - وتلحق في مركز بريد وبرق برمانا ويحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 15 ايار سنة 936 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة في الداخل والخارج