المادة 1
بناء على المرسوم رقم 449 المؤرخ في 11 ايار سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية بشعلة وتلحق في مركز بريد وبرق دوما بشأن يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 15 ايار 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج