المادة 1
يزاد على المقدمة: بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932 يستعاض في المادة الاولى عن: مهندس من مديرية الاشغال العامة رئيسا ب : مهندس من المكتب الفني للبلديات عضوا
مرسوم Decree 15/05/1936
يزاد على المقدمة: بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932 يستعاض في المادة الاولى عن: مهندس من مديرية الاشغال العامة رئيسا ب : مهندس من المكتب الفني للبلديات عضوا
بيروت في 15 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون