المادة 1
بناء على المرسوم رقم 466 في 15 ايار سنة 936 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشالوت الكائن في مشاع عين قني(الشوف ) وتجري المعاملات المشار اليها وفاقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه