المادة 1
بناء على المرسوم رقم 465 المؤرخ في 15 ايار سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية كرمسده وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 20 ايار 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج