المادة 1
بناء على المرسوم رقم 507 المؤرخ في 26 ايار سنة 1936 يسترد المرسوم رقم 227 المؤرخ في 21 آذار سنة 936 القاضي بالغاء بلدية منياره
مرسوم Decree No. 507 26/05/1936
بناء على المرسوم رقم 507 المؤرخ في 26 ايار سنة 1936 يسترد المرسوم رقم 227 المؤرخ في 21 آذار سنة 936 القاضي بالغاء بلدية منياره