المادة 1
بناء على المرسوم رقم 501 المؤرخ في 22 ايار سنة 1936 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الخرارة الكائن في الباروك وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 25 و24 من المرسوم عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 ضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه