المادة 1
بناء على المرسوم رقم 560 المؤرخ في 5 حزيران سنة 1936 تأجل تطبيق المرسوم رقم 34 الصادر في 8 شباط سنة 1936 الى اول كانون الثاني سنة 1937
مرسوم Decree No. 560 05/06/1936
بناء على المرسوم رقم 560 المؤرخ في 5 حزيران سنة 1936 تأجل تطبيق المرسوم رقم 34 الصادر في 8 شباط سنة 1936 الى اول كانون الثاني سنة 1937