All legislation

مرسوم Decree No. 628 20/06/1936

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفارة ونبع الجوزة وعين التينه وعين السعدات الكائنة في قرية حسون في قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
628
Date
20/06/1936
Official Gazette
Issue 3297, 24/06/1936, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 628 تاريخ 20/06/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 628 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1936 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغاره ونبع الجوزه وعين التينة وعين السعدات الكائنة بالمحلة المسماة"سقي فرحت " في قرية حسون من قضاء كسروان تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه