المادة 1
بناء على المرسوم رقم 628 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1936 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغاره ونبع الجوزه وعين التينة وعين السعدات الكائنة بالمحلة المسماة"سقي فرحت " في قرية حسون من قضاء كسروان تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه