المادة 1
ان القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى: من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة ذوق مصبح العقارية المؤرخ في 23 ايار سنة 936 والمعلن عنه بذات التاريخ. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني والعشرين من حزيران سنة 1936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة