المادة 1
انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة Henny Penny Corporation الاميركية الجنسية ان شركة: Henny Penny Corporation ذات الجنسية الاميركية والبالغ رأسمالها /1000/ دولار اميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Ohio State, Eaton, Preble County-Ohio تقدمت بتاريخ 8/5/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 8/5/1997 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 15010 تاريخ 27/5/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد روجيه تابت Mr. Roger Tabet مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: التملك, الادارة, تشغيل وانشاء كافة الاشغال في ولاية اوهايو او في مكان آخر بقدر ما يسمح به القانون لمثل هذه الاعمال بالشروط نفسها كما لو كانت شخصا ماديا او القيام بكل ما يسمح به القانون اما عملها في لبنان فيقتصر على على مراقبة وتسهيل تعامل الشركة مع موزعها في الشرق الاوسط وافريقيا. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع او مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.