المادة 1
عطفا على التعميم رقم 5/1/ و الصادر بتاريخ 24/5/1999 والذي يطلب فيه من السادة المشتركين في خدمة الهاتف عبر MCI تسوية اوضاعهم في مهلة شهر من التاريخ المذكور اعلاه. تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بانه ولاسباب فنية سيتم يوم الخميس الواقع في العاشر من شهر آب 2000 توقيف السنترال الذي يؤمن الخدمة الهاتفية للارقام التي تقع ضمن المجموعة