All legislation

مرسوم Decree No. 5912 05/08/1954

ابدال عقوبة حبس بجزاء نقدي

Type
مرسوم · Decree
Number
5912
Date
05/08/1954
Official Gazette
Issue 33, 11/08/1954, p. 510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5912 تاريخ 05/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5912, الصادر بتاريخ 5 آب 1954, ابدلت عقوبة الحبس المقتضى بها على يوسف راضي وتوفيق مسعد راضي وطوني عزيز ابو جبرايل بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 28 تموز سنة 1954 بمائتي ليرة لبنانية جزاء نقديا لكل منهم