المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5912, الصادر بتاريخ 5 آب 1954, ابدلت عقوبة الحبس المقتضى بها على يوسف راضي وتوفيق مسعد راضي وطوني عزيز ابو جبرايل بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 28 تموز سنة 1954 بمائتي ليرة لبنانية جزاء نقديا لكل منهم
مرسوم Decree No. 5912 05/08/1954
بناء على المرسوم رقم 5912, الصادر بتاريخ 5 آب 1954, ابدلت عقوبة الحبس المقتضى بها على يوسف راضي وتوفيق مسعد راضي وطوني عزيز ابو جبرايل بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 28 تموز سنة 1954 بمائتي ليرة لبنانية جزاء نقديا لكل منهم