المادة 1
مادة 2: بدلا من: يعطى المحافظون تعويض انتقال شهري مقطوع وفاقا لما يلي الخ يقرأ: يعطى المحافظون تعويض انتقال شهري مقطوع وفاقا لما يلي على ان لا يكون لهم الحق بالمطالبة بثمن محروقات سياراتهم الخاصة الخ .. الباقي دون تعديل:
مرسوم Decree 04/08/1954
مادة 2: بدلا من: يعطى المحافظون تعويض انتقال شهري مقطوع وفاقا لما يلي الخ يقرأ: يعطى المحافظون تعويض انتقال شهري مقطوع وفاقا لما يلي على ان لا يكون لهم الحق بالمطالبة بثمن محروقات سياراتهم الخاصة الخ .. الباقي دون تعديل:
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 4 آب سنة 1954 رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كميل شمعون وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي