All legislation

مرسوم Decree 04/08/1954

تصحيح للمادة الثانية من المرسوم رقم 3444 المتعلق بتحديد التعويض الشهري المعطى للمحافظين

Type
مرسوم · Decree
Date
04/08/1954
Official Gazette
Issue 33, 11/08/1954, p. 611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 04/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2: بدلا من: يعطى المحافظون تعويض انتقال شهري مقطوع وفاقا لما يلي الخ يقرأ: يعطى المحافظون تعويض انتقال شهري مقطوع وفاقا لما يلي على ان لا يكون لهم الحق بالمطالبة بثمن محروقات سياراتهم الخاصة الخ .. الباقي دون تعديل:

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 4 آب سنة 1954 رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كميل شمعون وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي