All legislation

مرسوم Decree No. 5907 04/08/1954

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع الكرم المدقر والعيون في حوب قضاء البترون محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
5907
Date
04/08/1954
Official Gazette
Issue 33, 11/08/1954, p. 507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5907 تاريخ 04/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5907 الصادر بتاريخ 4 آب سنة 1954, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الكرم ونبع المقدر وينابيع العيون الكائنة في منطقة - حوب - قضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي) - تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925