المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5907 الصادر بتاريخ 4 آب سنة 1954, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الكرم ونبع المقدر وينابيع العيون الكائنة في منطقة - حوب - قضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي) - تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925