المادة 1
ان شركة تتراباك (للشرق الادنى) المحدودة Tetra Pak Near East Ltd ذات الجنسية: القبرصية والبالغ رأسمالها /10000/ ل.إ فقط عشرة الاف والمتخذة مركزا رئيسيا لها 3 Them Dervi street, Julia House, Nicosia 1066 تقدمت بتاريخ 26/05/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/05/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 17639 تاريخ 09/06/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد بريت هيوليت Mr. Brett Hewlett ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: كل خدمات آلات Tetra Pak وقطع التبديل الخاصة بها وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.