المادة 1
ان الشركة: المالية للاعتماد الصناعي والتجاري والوحدة الاوروبية Compagnie Financiere de CIC Union Europeenne ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /2,864,359,400/ ف.ف. فقط ملياران وثمانماية واربعة وستون مليون وثلاثماية وتسعة وخمسون الف واربعماية فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها France, Paris 2eme, 4 Rue Gaillon 75002 تقدمت بتاريخ 28/12/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 28/12/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 18460 تاريخ 22/06/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيدة بلانش عمون Mrs Blanche Ammoun ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: مكتب تمثيل لشؤون الشركة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها فى موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التى يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.