All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1690 01/07/1999

تعيين وكيل مفوض قانوني في لبنان لشركة ذي تشيز مانهاتن بنك The Chase Manhattan Bank

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1690
Date
01/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2100-2101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1690 تاريخ 01/07/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: ذي تشيز مانهاتن بنك The Chase Manhattan Bank المسجلة بتاريخ 19/05/1969 تحت رقم 457 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 28/06/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 843/ت انها قد اقامت ومنحت وعينت السيد محمد أ. علاف بصفة وكيل مفوض قانوني وذلك بهدف تسهيل وادارة جميع الاعمال المصرفية للبنك في المكاتب التمثيلية القائمة حاليا في لبنان مع اعطائه صلاحيات حددت في التوكيل الرسمي المعطى له. كما انه بغية تجنب اي نوع من الشك والريبة فقد الغى البنك وابطل بموجب هذا التوكيل جميع الوكالات المتعلقة بأي ممثل او مدير سابق لدى المكتب التمثيلي او اي مكتب تمثيلي سابق للبنك في لبنان او اي من مفوضيهم العائدين لهم. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 1 تموز 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين