المادة 1
ان شركة: مارك شارب أند دوم أيديا أ. ج Merck Sharp and Dohme Idea AG ذات الجنسية: السويسرية والبالغ رأسمالها /500,000/ ف. س فقط خمسماية الف فرنك سويسري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Schaffhauserstrasse 136, CH-8152 Glattbrugg, Switzerland تقدمت بتاريخ 19/06/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 19/06/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 18926 تاريخ 28/06/1999 المستند المتعلق بتعيين السيد محمد محسن Mr. Mohammad Mohsem ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها الاساسي: بيع وشراء المواد الصيدلانية. اما موضوعها في لبنان: مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.