المادة 1
ان شركة Ceran Insaat Musavirilik Muhendislik Dekarasyon Turizm Taahhut Ve Ticaret Limited Sirketi ذات الجنسية التركية والبالغ رأسمالها /500,000,000/ ل.ت فقط خمسماية مليون ليرة تركية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Akara dir.Alper Sok. N02/A Cankaya تقدمت بتاريخ 25/05/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 25/05/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا "ايصال الخزينة" رقم 19333 تاريخ 16/06/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيدة زهرا بكين Mrs. Zahra Pekin ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام انشاء وتخطيط وبناء. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها. مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.