All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2072 19/06/1999

انشاء فرع في لبنان لشركة Ceran Insaat Musavirilik Muhendislik Dekarasyon Turizm Taahhut Ve Ticaret Limited Sirketi ذات الجنسية التركية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2072
Date
19/06/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2072 تاريخ 19/06/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة Ceran Insaat Musavirilik Muhendislik Dekarasyon Turizm Taahhut Ve Ticaret Limited Sirketi ذات الجنسية التركية والبالغ رأسمالها /500,000,000/ ل.ت فقط خمسماية مليون ليرة تركية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Akara dir.Alper Sok. N02/A Cankaya تقدمت بتاريخ 25/05/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 25/05/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا "ايصال الخزينة" رقم 19333 تاريخ 16/06/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيدة زهرا بكين Mrs. Zahra Pekin ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام انشاء وتخطيط وبناء. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها. مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

19 حزيران 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين